الشيخ جعفر كاشف الغطاء
360
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أيضاً في وجه . ولا تُراعى الكيفيّة إلا في حال الصلاة أداءً أو قضاءً . ولا يعيد ، ولا يقضي ما صلاه خائفاً ، إلا أن يكون فارّاً من الزحف ، أو عاصياً بقتاله ( أو سفره في وجه ) ( 1 ) . ولا يُشترط في تقصير الخوف عدداً وكيفاً عدم ( 2 ) المعصية في نفس سفره أو غايته في وجه . ولو قصّر كيفاً بظنّ العدوّ ، فظهَر خطأ ، أو ظهر وجود حائل ، فلا إعادة . ولو خافَ في أثناء الصلاة ، أتمّها قصراً مع بقاء المحلّ . ولو أمن في أثنائها ، أتمّها ، وإن استدبر . وعلى القول باشتراط السفر في صلاة الخوف يجوز التفريق في الرباعيّة فِرقاً متعدّدة ، أربعاً ، وثلاثاً ، واثنين . وفي التفريق خمساً وستّاً بتبعيض الركعات وجه قريب . ويشترك الحكم في قصر الكيفيّة والعدد بين الرجال والنساء ، وبين صلاة العيد والكسوف والاستسقاء . ولو خافَ المُحرم فوتَ أحد الوقوفين ، والمَدِين المُعسر الخائف من الغريم ، والمُدافع عن ماله ، يقوى جري الحكم فيهم ، دون مُستحق القود لرجاء العفو ممّن له الحقّ . ويجوز القصر في الكيفيّة في النوافل ، مع حصول السبب . ولو كانت حوله أمكنة ، بعضها يكون العدوّ فيها من وجه ، وبعضها من وجوه ، ولا ترجيح في الأمن ، كان الأولى من الأقسام ما كان أجمع للأحكام . ولو اختلفوا في الخوف وعدمه ، أتى كلّ بتكليفه ، ويجوز أن يأتم بعض ببعض . ولو صلَّى الخائف أربعاً ، بطلت صلاته . ولو كان جاهلًا بحكم القصر ، فالأقوى صحّة صلاته . ولو كان ناسياً ، احتمل لحوقه بحكم المسافر ، والبطلان . ولعلّ الأوّل أولى لاستفادة حكمه من أية السفر ( 3 ) . ولو خافَ في بعض أحواله من ركوب أو مشي أو
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 2 ) في « ح » زيادة : سبب التمام ممّا عدا . ( 3 ) النساء : 101 .